الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم كأن يكون مسافراً وهو صائم فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة وإنما عليه القضاء فقط.
الثالث: أن يكون الجماع في الفرج، فإن كان قد جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف، لكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج.
فعن أحمد روايتان(1)، أحدهما: تجب الكفارة، اختارها الخرقي والقاضي، وهو قول الإمام مالك(2).
الثانية: لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة(3)، والشافعي(4)، ورواية عن الإمام أحمد(5) اختارها شيخنا(6) ×، وهذا هو الراجح.
ذكر بعض الفوائد:
? الفائدة الأولى: إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلاً كان أو دبراً فعليه=
..................................................................................................................
=القضاء والكفارة.
وقال الشافعي في أحد قوليه(7) لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.
والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية(8)، واختيار سماحة شيخنا بن باز(9) × أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله " للمجامع في نهار رمضان =وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ+(10) ولأنه أفسد يوماً من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.
__________
(1) المغني (4/373)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/452، 453).
(2) الشرح الصغير (2/250).
(3) تبيين الحقائق (1/329).
(4) المجموع (6/378).
(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/453).
(6) الشرح الممتع (6/401).
(7) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/443).
(8) المجموع (6/386).
(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/302). .
(10) أخرجه ابن ماجة في
كتاب الصيام ـ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1661).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.