************************

************************

التاريخ

||

جديدي في تويتر

الأربعاء، 27 يوليو 2011

وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة ( كتاب الصيام : (6)



الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم كأن يكون مسافراً وهو صائم فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة وإنما عليه القضاء فقط.

الثالث: أن يكون الجماع في الفرج، فإن كان قد جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف، لكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج.

فعن أحمد روايتان(1)، أحدهما: تجب الكفارة، اختارها الخرقي والقاضي، وهو قول الإمام مالك(2).

الثانية: لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة(3)، والشافعي(4)، ورواية عن الإمام أحمد(5) اختارها شيخنا(6) ×، وهذا هو الراجح.

ذكر بعض الفوائد:

? الفائدة الأولى: إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلاً كان أو دبراً فعليه=

..................................................................................................................

=القضاء والكفارة.

وقال الشافعي في أحد قوليه(7) لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.

والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية(8)، واختيار سماحة شيخنا بن باز(9) × أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله " للمجامع في نهار رمضان =وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ+(10) ولأنه أفسد يوماً من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.

__________

(1) المغني (4/373)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/452، 453).

(2) الشرح الصغير (2/250).

(3) تبيين الحقائق (1/329).

(4) المجموع (6/378).

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/453).

(6) الشرح الممتع (6/401).

(7) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/443).

(8) المجموع (6/386).

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/302). .

(10) أخرجه ابن ماجة في
كتاب الصيام ـ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1661).




ليست هناك تعليقات:

التوقيع :

جميع الحقوق محفوظة لموقع © المدونة السلفية الحنبلية