خلط الطريري والعودة
في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فقد شاهدتُ لقاءً لعبدالوهاب الطريري وسلمان العودة، في كلامٍ لهم عن بركة البقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بها! وقبل ذكر كلامهم أقول :
نعم؛ نعتقد أن النبيr مباركٌ، وجعل الله تعالى في قوله وفعله وذاته البركة، وأعظم بركات النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الذي جاء به، والعلمُ النافع الذي دلّ عليه، والعملُ الصالح الذي أرشد الناس إليه، ثم بركة ذاته صلى الله عليه وسلم مما لا يخالف فيه أحدٌ من العلماء، وقد صحّ بذلك غير خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي موسى: دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدحٍ فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه و سلم فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما فأفضلا لها منه طائفة .
وعند البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال : تشكَّيت بمكة شكواي شديدة فجاءني النبي يعودني، فقلت: يا نبي الله إني أترك مالاً وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال: «لا»، فقلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: «لا»، قلت: فأوصي بالثلث واترك لها الثلثين؟ قال: «الثلث والثلث كثير»، ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: «اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته»، فما زلتُ أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة.
وعنده عن المسور بن مخرمة في قصة عروة بن مسعود وقوله : «والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده .. ».
وعن أنس بن مالك في قصة أم سليم وأخذها من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وجعلته في قارورة ثم جمعته في سك، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما تصنعين؟ يا أم سليم» فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال: «أصبت» متفق عليه.
وعن أنس بن مالك : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة، فيغمس يده فيها» رواه مسلم.
وعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرة ، فأُتِيَ بوَضوء فتوضَّأ ونحن بالبَطْحَاء ، فجعَل الناسُ يأخذُون من فَضْل وَضُوئه ، فَيَتَمَسَّحون به - وفي رواية : فرأيتُ الناسَ يبْتَدِرُونَ ذلك الوَضُوءَ ، مَن أصاب منه شيئا تمسَّح به ، ومن لم يُصِبْ منه أَخذ من بَلَلِ يَدِ صاحبه» رواه البخاري ومسلم .
وعن أنس بن مالك قال: «أتَى النبي صلى الله عليه وسلم مِنَى ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَماهَا ، ثم أتَى مَنْزِلَهِ بِمنّى ، ونَحَرَ ، ثم قال لِلحلاَّقِ : خُذْ ، وأشارَ إلى جانبِهِ الأيمنِِ ، ثم الأَيَسرِ ، ثم جعل يُعطيِه الناسَ» متفق عليه.
فكل هذه الأحاديث : تحقق بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما انفصل منها من عرق وشعرٍ ونحوه، وكل ذلك طلباً لبركة الذات وما انفصل عنها، وهذا جائزٌ، وقد انتهى ذلك، ولم يبق من ذلك شيء يصح به التبرك من عرق وشعر ونحوه.
ويبقى الكلام عما باشر النبي صلى الله عليه وسلم من:
[1] الذوات.
[2] والبقاع.
هل تنتقل فيها البركة؟ وهل يجوز طلب البركة منها؟
أما الـــــذوات؛ فعلى نوعين :
النوع الأول: ما مسَّه من الذوات تعبداً، كالحجر الأسود، والركن اليماني، فإنَّ هذا يُستلم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما هو متواتر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «أما والله؛ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم استلمك؛ ما استلمتك».
والبركة في استلامه بما أخبر النبي من فضل، وأن ذلك يحت خطايا ابن آدم ونحو ذلك، ولم يثبت ذلك في الركن اليماني فلا يبقى إلا مجرد التأسي بالاستلام لمن مرّ به.
والنوع الثاني: مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة؛ وما يكثر منه استعماله، وملامسته، كثوبه وعصاه وآنيته، فاستخدامها وملامستها والاستشفاء بها، رجاء البركة فيها، لا بأس به، لما ورد في الصحيح عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة - رضي الله عنها - كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفي بها.
وروى البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ... حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه ثم قال: «اسقنا يا سهل»، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، قال: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز فوهبه له.
وروى ابن سعد عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله قال: أوصى عمر بن عبدالعزيز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره وقال: «إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم اجعلوه في كفني ففعلوا ذلك».
ونحو ذلك من أخبار؛ وكل ذلك من التبرك المشروع، ولم يبقَ من هذا كلِّه شيء، وكلّ من ادعى من ذلك شيء فبغير دليل بيّن، وإنما هي من أكاذيب أكلة المال بالباطل، ولو كان من ذلك ما ثبت بقاؤه إلى اليوم لتداعت الهمم إلى نقله والإخبار به في كتب العلماء من قبل، كما نقلوا خبر القدح الذي عند سهل بن سعد، وأنس بن مالك، وجبّة الطيالسة التي عند عائشة رضي الله عنها، أما ما يذكر في تركيا وغيرها من بقاء شيء من أثار جسد النبيr ومقتنياته فكل ذلك كذب وزورٌ لا يجوز الاعتماد عليه دينا، ولا الوثوق به تاريخاً.
ومن ذلك أيضاً ما جاء في رمانة المنبر، ومسّها، وقد جاء عن عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة فيما ورها ابن سعد (1/ 254) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعها على وجهه.
ثم روى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: «رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون».
وهذا المنبر زال من عهد قديم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص368): «فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رُخِّص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده».
وأما البـــقــاع، فعلى ضربين :
الضرب الأول: ما وقف فيها، أو جلس، أو نام، فكلّ ذلك لا يجوز قصدها، ولا التبرك بها، ولا تعاهدها بأي نوع من أنواع العبادة عندها.
ومن هذا النوع ما كان يتعاهده ابن عمر بالتأسي والمشابهة والاتباع، ولم يكن يصلي في تلك المواطن، كما روى البيهقي في "الكبرى" (ح10301) عن نافع؛ قال: رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا، فقيل له في ذلك فقال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق على ناقته. فقلت: لعل خفي يقع على خفه».
وروى ابن بطة في "الإبانة" (1/262) عن أبي مجلز؛ قال: قلت لابن عمر: إن الله عز وجل قد أوسع، والبرُّ أفضل من التمر، فقال: «إن أصحابي سلكوا طريقا، فأنا أحب أن أسلكه».
وفي "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 143) عن الإمام أحمد أن ابن عمر كان يتتبع مواضع سير النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفعله، حتى إنه رئي يصب في موضع الماء، فسئل عن ذلك؛ فقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصب هاهنا ماء.
فمجرد فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقاع، لا بأس به، إلا أن يُتخذ متعبداً ومسجداً، فهذا الذي لم يكن ابن عمر يفعله، ولا أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما توهمه الطريري! وهو الذي اشتد نكير عمر بن الخطاب له، فيما رواه ابن أبي شيبة وابن سعد وابن وضاح بإسناد صحيح إلى نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي r لأن الناس كانوا يقصدونها للصلاة عندها ، فخاف عليهم الفتنة.
وذلك لأنهم أحدثوا عبادة في مكان لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله فيه بصلاة، وإنما جلس فيه، فقول ابن عمر ووالده عمر بن الخطاب في هذا الضرب متفق غير مفترق، وهذا مما وهم في إدراكه الطريري وصنوه في الزلل: سلمان العودة!
وطلب البركة من تلك البقاع، والتمسح بها، فيها محاذير عدة، ومنها :
[1] أن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهده صلّى الله عليه وسلّم، ولم ينقل فيه شيء نقلاً مصدقاً، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإذا لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أنه لم يكن في زمانه صلّى الله عليه وسلّم.
[2] أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، وإلا لزم أن تكون كل أرض وطئها، أو جلس عليها، أو طريق مر بها، تطلب بركتها، ويتبرك بها، وهذا لازم باطل قطعاً، فانتفى الملزوم.
[3] أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، وهي سبب إعطاء الله البركة، حتى المساجد فإنها مباركة لذلك، إلا أن بركتها لا تدوم مع زوال الطاعات عنها.
[4] أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها، والاعتقاد فيها وهذا محذور.
[5] أن تعظيم الرسول صلّى الله عليه وسلّم، والتماس بركته وتحريها إنما يكون اليوم بـ: بركة الاتباع، والعمل بسنته .
وأما الضرب الثاني من البقاع: فهي البقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما روى البخاري عن موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في تلك الأمكنة، وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء».
وتأمل فعل ابن عمر رضي الله عنه إنما هو (عن الصلاة) لا عن تلك الشجرة التي قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بها، ولم يكن ابن عمر رضي الله عنه ولا سالم ولا نافع ولا عمر بن عبدالعزيز يذهبون لتلك الشجرة، ويصلون عندها حتى يزعم الطريري أنهم مخالفون لما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك.
وصلاة ابن عمر في المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من باب طلب بركة الاتباع وموافقة العمل لا من باب تتبع الأثر وطلب بركة البقعة، فلم يثبت من البقاع فيها بركة تزيد على غيرها إلا المساجد الثلاث ومسجد قباء، وما عدا ذلك فالبركة إنما هي في الاتباع، وفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة في وادي ذي الحليفة الذي أمره الله تعالى أن يصلي فيه، والمشعر الحرام، وداخل الكعبة، ونحو ذلك، وكلُّ بقعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لا بأس من اتباعه في ذلك والصلاة فيها كما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك تبركاً بالبقعة كما ظنه الطريري والعودة، وإنما هو تبركاً بالاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يُحدث في ذلك عبادةٌ أخرى من صلاة وذكر أو يُتمسح بالتربة أو الحيطان ونحوه.
فإن حصل من الناس شيء من ذلك فهو المنكر الذي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعلم ورؤية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إجماعاً، لما فيه من فتح باب الفتنة على الناس، كما روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن وضاح وغيرهم بإسناد صحيح عن معرور بن سويد الأسدي قال : خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة ، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس يذهبون مذهباً قال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين مسجدٌ صلى فيه رسول اللهr وهم يأتون يصلون فيه، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائسَ وبيعا، من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصلِّ ومن لا فليمضِ ولا يتعمدها».
فتأمل هم ذهبوا إلى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا فيه، وهذا توسّع مستنكر، لما فيه من مفارقة محل إلى محل طلباً في بركة البقعة، ولا بركة فيها زائدة على غيرها، ولو مرّ بها عمر لصلى فيها، فأنكر عمر هذا التوسع والمبالغة.
ومن جنس صنيع عمر رضي الله عنه ما نقل سندي الخواتيمي قال: سألنا أبا عبد اللَّه–الإمام أحمد بن حنبل- عن الرجل يأتي هذِه المشاهد، ويذهب إليها: ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر رضي اللَّه عنهما، يتتبع مواضع النبي صلى اللَّه عليه وسلم وأثره؛ فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًّا وأكثروا فيه، نقل ذلك شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 271).
مراده المشاهد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الإمام أحمد ذلك بما جاء في حديث ابن أم مكتوم، وعتبان، ثم أنكر الإمام أحمد التوسع والإفراط، وهو ما خاف منه عمر بن الخطاب على المسلمين منه.
قال ابن وضاح في "البدع" (ص91): «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي r بالمدينة ، ما عدا قباء وأحداً ».
وقال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتّبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره ممن يُقتدى به ، وقدم وكيع أيضاً فلم يَعدُ فعل سفيان .
قال ابن وضاح رحمه الله : «فعليكم بالإتباع لأئمة الهدى المعروفين ، فقد قال بعض من مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى ، ومتحبب إليه بما يغضبه عليه ، ومتقربٌ إليه بما يبعده عنه ، وكل بدعة عليها زينة وبهجة».
فتبين مما تقدم أن الطريري خلط بين عموم البقاع التي مرّ بها النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، والبقاع التي صلى فيها، واطلق القول بجواز تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وخلط هو وصاحبه بين ما حصل عند شجرة الحديبية، والموطن الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل أثرٍ دلالته ومعناه، وحكمه، وما أنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصلاة عند شجرة الحديبية منكر لا يجوز مطلقاً، ولم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة في كل موقع مرّ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس فيه، أو نام، ونحو ذلك.
وأما الضرب الثاني؛ فالأصل إباحة الصلاة فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، إلا أن يخشى على الناس في الفتنة والتوسع فيُنكر، ومن ذلك إنكار عمر بن الخطاب على من كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم.
وعلى ذلك يكون لابن عمر طريقتان في المواطن التي مرّ بها النبي صلى الله عليه وسلم:
إحداهما: أن يكون مر بها من غير صلاة، فيمر بها ابن عمر، ويصنع فيها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد حب التأسي، وفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك كله طلب بركة البقعة والأثر.
والثانية: ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان ابن عمر يصلي فيها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداءً وتأسياً بالصلاة، وليس طلباً في بركة البقعة، وتتبعاً لأثر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا النوع من التأسي انفرد به ابن عمر رضي الله عنه لشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحاكاته لجميع أعماله، قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/428): «وقد كان ابن عمر مشهورا بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلاته في المواضع التي كان يصلي فيها. وهي على نوعين :
أحدهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده للصلاة فيه، كمسجد قباء.
والثاني: ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لإدراك الصلاة له عنده، فهذا هو الذي اختص ابن عمر بإتباعه».
ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مثل فعله هذا، قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 274): «ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، من المهاجرين والأنصار، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم».
فصل
إذا تبين ما تقدم، فإن الطريري قد قال: «اعتقاد بركة النبي صلى الله عليه وسلم نظنّ أن مكاناً صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة وميزة، ولذلك بادر عتبان إلى السؤال، مما يدل على أن هذا معنى فاشٍ عند الصحابة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يرتفع النظر ويرتفع الخلاف! أجابه النبي وقال: أرني أين تريد أن أصلي؟ إلا وهو يزكي طلبه ورأيه ويؤمّن عليه».
فاعترض عليه مقدم البرنامج: أن هذا ربما في حال حياته، لا بعد مماته!
فأضاف العودة قوله: «ما هو شرط في حال الحياة! لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بملابس النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بالأشياء التي لمستها يد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رمانة المنبر، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت عند أم سلمة أو غيرها والأواني التي كانت ...».
فقاطعه الطريري بقوله: «الأماكن .. الأماكن، ابن عمر يصلي لما دخل الكعبة يصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم».
فاعترض عليه المقدم بصنيع عمر في الشجرة!
فقال: «هذه عليها علامة استفهم كبيرة، أنا يقيني أن هذا الحديث لا يصح، لا يصح إسناداً فهو من منقطع لأنه من رواية نافع عن عمر، ونافع لم يدرك عمر، ولو كان من فوق نافع يذكر لذكره نافع، النقطة الأهم: أن هذا الخبر فيه أن عمر يقول: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم»، إذا هذا أمر يترتب عليه هلاك أمة، طيب معقول أمر يترتب عليه هلاك الأمة، لا يوجد عليه آية محكمة، ولا يوجد فيه حديث صحيح، وإنما يوجد فقط في أثر موقوف منقطع! طيب كم فيه حديث في إسبال الثياب؟ وكم فيه من حديث في إعفاء اللحية؟ وكم فيه حديث في خصال الفطرة، بينما هذا الأمر الذي فيه هلاك الأمة لا يوجد فيه إلا هذا الخبر؟ ثم هل يعقل أن أمرا يقوله عمر بهذه الشدة، يخالفه فيه ابنه عبدالله بن عمر، وحفيده سالم بن عبدالله بن عمر، وسبطه عمر بن عبدالعزيز، ومولاه نافع، كل هؤلاء يخالفون عمر، إذا آل عمر لا يوافقون على هذا الأمر، فهل يعقل يكون هذا أمر عمر؟».
وهذا الكلام ليس بجديد الطرح، فقد سبقه بنثر أمثال هذه الشبه جماعة، وهي بعينها شبه أحمد زيني دحلان والرملي وكثير من المتصوفة الغلاة المتأخرين! واستدلوا بمثل ما ذكره الطريري بفعل ابن عمر رضي الله عنه، وسالم ونافع، وعمر بن عبدالعزيز، وبحديث عتبان.
ولي مع هذا الحوار عدة تنبيهات:
التنبيه الأول: قول الطريري: «مكاناً صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة وميزة، ولذلك بادر عتبان إلى السؤال، مما يدل على أن هذا معنى فاشٍ عند الصحابة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يرتفع النظر ويرتفع الخلاف! أجابه النبي وقال: أرني أين تريد أن أصلي؟ إلا وهو يزكي طلبه ورأيه ويؤمّن عليه».
فيقال: هذا قولٌ باطلٌ، ولا دليل على مزية البقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت نفرٍ كثير من الصحابة كبيوت أزواجه، وبيت مليكة جدة أنس، وبيت ابن أم مكتوم، وبيت عتبان، ومواطن عدة ذكرها ابن شبّة في تاريخ المدينة، ولم يقل أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك البقاع لها مزية على غيرها، ولم يُنقل عنهم أنهم كانوا يتتبعونها للصلاة فيها وطلب بركة البقعة.
ومطلوب عتبان جاء عندما قال: أنا رجل ضرير البصر. فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى أو مسجداً لمن يكن لأن البقعة تكون فيها البركة، وإنما رغب في مكان يحب أن يصلي فيه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبابه باب قول الله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة: 125] فيصلي المسلم خلف مقام إبراهيم اقتداءً وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد ما يعتقده الطريري! أن تلك البقعة بعينها فيها من البركة ما ليس في غيرها من البقاع، فمجرد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة لا يزيدها فضيلة على غيرها من البقاع، فدعوى الطريري أن هذا فهم ومعنىً فاشٍ بين الصحابة لا سلف له فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أئمة الدين، ولم يتخذها غير أصحابها مصليات لهم، حتى ينادي الطريري بالصلاة فيها، واعتقاد مزيد البركة فيها.
وقد أخرج حديث عتبان البخاري ومسلم وأصحاب السنن ولم يترجم أحدٌ منهم بما يدل على مزيد بركة البقعة، ولا اعتقاد ذلك، وإنما استدلوا به على صلاة التطوع في البيوت، وصلاة النافلة جماعة ونحو ذلك.
فمن أين للطريري هذا الفهم؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (17/ 467-468): «وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة له، مثال الأول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له وقد كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها فلما رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة وكذلك لما أراد عتبان بن مالك أن يبني مسجدا لما عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فاتخذه مصلى، وفي رواية فقال: تعال فحط لي مسجدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه، وفي رواية: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت فقال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. الحديث.
فإنه قصد أن يبني مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه فالمقصود كان بناء المسجد وأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يبنيه فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجد لم يكن بناء المسجد مقصودا لأجل كونه صلى فيه اتفاقا وهذا المكان مكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ليكون مسجدا فصار قصد الصلاة فيه متابعة له بخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد».
التنبيه الثاني: في قول العودة: «ما هو شرط في حال الحياة! لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بملابس النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بالأشياء التي لمستها يد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رمانة المنبر، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت عند أم سلمة!! أو غيرها والأواني التي كانت...».
فيقال: سبق الجواب عن هذا أن هذه الأشياء المذكورة كلها من النوع الجائز التبرك به من ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لامس جسده من مقتنياته الخاصة، ولم يبقَ شيءٌ من ذلك اليوم.
التنبيه الثالث: ردّ الطريري حديث نافع عن عمر رضي الله عنه في قطع الشجرة بعلتين إسنادية ومتنية:
أما العلة الإسنادية:
فبانقطاع إسناده، لأن نافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو صحيح إلى نافع، ونافع من البيت العُمري، ولم يعرف عنه التدليس، ولا الرواية عن الضعفاء، ومثل هذا المرسل محله محل الاتصال.
وقد احتج به غير واحد من العلماء كعيسى بن يونس -مفتي أهل طرسوس- وابن وضّاح وشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي في آخرين.
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 360): «وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك».
أما العلة المتنية:
فمن جهتين عند الطريري وهم فيهما وهماً بينَّاً:
الجهة الأولى: زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» في أثر نافع السابق! عند قصد الشجرة، وهذا خلطٌ بيّن، وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك في الموطن الذي ذهب القوم يصلون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه كما تقدم في رواية المعرور بن سويد، وصدق عمر، حتى لو قاله في شجرة البيعة، وهذا من فقه عمر في نظائر عدة، فإن كان عمر رضي الله عنه قال هذا في (فعلٍ منكرٍ ظاهرٍ) فقد قالها قبله النبي صلى الله عليه وسلم في (قولٍ مشروعٍ صادقٍ) خشي على أمته أن يتجاوزا فيه إلى ما هو أشد، فلما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، وما قالوا إلا حقا! ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله»، وقال: «لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله، ورسوله»، وسأله الصحابة عن شيء من دينهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، فالهلاك في الأمة بفعل ما لم يأذن الله تعالى به أشد وأشد، فلا غرابة أن يقول عمر مثل هذا القول.
ثم من قال لك يا طريري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا كما بيّن أمر اللباس واللحية؟
فقد ثبت في " الصحيح " عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلي الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح - أو العبد الصالح - بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة».
و"لهما" عنها: قالت: لما نزل برسول الله صلي الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا كشفها عن وجهه، فقال - وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».
ألا يكفي هذا دلالة على أهمية هذا الأمر وخطورته، وأن تتبع بقاع الصالحين أحياء وأمواتاً للتعبد فيها من أسباب اللعنة وهلاك الأمم السابقة باللعنة والعذاب.
والجهة الثانية: زعمه بأن فعل عمر هذا في إنكاره الصلاة عند الشجرة! مخالَفٌ لما ثبت عن ابن عمر وسالم ونافع وعمر بن عبدالعزيز! وهذا خلطٌ بيّن، فلا تعارض بين صنيع ابن عمر وسالم ونافع وعمر بن عبدالعزيز وما أنكره عمر رضي الله عنه عند الشجرة، فأولئك القوم الذين أنكر عليهم عمر صنيعهم: إنما كان لأنهم اتخذوا مجلساً جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً ومصلّى، وهذا لم يحصل قط من ابن عمر ولا سالم ولا نافع، فهم إنما كانوا يصلون في المواطن التي (صلى) فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه.
وأما ما جاء عن عمر بن عبدالعزيز فهو باب آخر، فيما ثبت أنه من ذات النبي صلى الله عليه وسلم كشعره، أو من مقتنياته كالبردة والقضيب، وهذا جائز كما تقدم، ولا يعارض ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
تم المراد باختصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتب
بدر بن علي بن طامي العتيبي
الجمعة 21 رمضان 1438هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.