************************

************************

التاريخ

||

جديدي في تويتر

الأحد، 5 أغسطس 2012

« درر مليحة من السلسلة الصحيحة [حديث رقم 161] » للعلامة الألباني - رحمه الله - .






بسم الله الرحمن الرحيم


«درر مليحة من السلسلة الصحيحة[حديث رقم 161]»




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
عن علي رضي الله عنه قال "
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخَ الضالَّ قد مات ، [ فمن يواريه ] ؟ قال : ( اذهب فَوَارِ أباك ( يعني عليا رضي الله عنه ) . قال : [ لا أواريه ] ، [ إنه مات مشركا ] . [ فقال : إذهب فواره ] ثم لا تُحدِثنّ [ حدثا ] حتى تأتيني . فذهبت فواريته ، وجئته [ وعليّ أثر التراب والغبار ] ، فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي [ بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء ]
) رواه ابو داود ( 3124 ) ، والنسائي (1/ 282 ــ 283 ) ، وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 123 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 95 و142 ــ طبع الهند ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( ص 269 ) ، والطيالسي (120 ) ، والبيهقي ( 3 / 398 ) ، وأحمد ( 1 / 97 و131 ) ، وأبو محمد الخلدي في جزء من " فوائده " ( ق 47 / 1 ) من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه .

ذكر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من فوائد الحديث ما يلي : ــ



1: أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك ، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه ، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه ، معللا ذلك بقوله " إنه مات مشركا " ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولّي الممنوع في مثل قوله تعالى : ــ { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } الممتحنة 13 .
فلما أعاد صلى الله عليه وسلم عليه الأمر بمواراته ، بادر لامتثاله وترك ما بدا له أول الأمر ، وكذلك تكون الطاعة : أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم .


ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه من حسن صحبة الوالد المشرك ، وأما بعد الدفن ، فليس له ان يدعو له او يستغفر له ، لصريح قوله تعالى : { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى } التوبة 13 . وإذا كان الأمر كذلك ، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات معدودات ! فليتق الله من كان يهمّـه أمر الآخرة .


2: أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا ، ولو كان ذلك جائزا لبيّـنه النبي صلى الله عليه وسلم ، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم .

3 : أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع عمه ، وقد كان أبر الناس به وأشفقهم عليه ، حتى إنه دعا الله له حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمّـه ابو طالب فقال : ( لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من نار ، يغلي منه دماغه ) رواه مسلم . الصحيحة 54 .

وفي ذلك كله عبرة لمن يغترّون بأنسابهم ، ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم ، وصدق الله العظيم إذ يقول : { فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون } المؤمنون 101 .





( منقول )




ليست هناك تعليقات:

التوقيع :

جميع الحقوق محفوظة لموقع © المدونة السلفية الحنبلية