إفادة الوالد الخَيِّر بحكم اقتصاره على شاة واحدة في عقيقة مولوده الذكر/للشيخ عبدالقادرالجنيد
أما بعد:
فإن لأهل العلم في الاقتصار على شاة واحدة في العقيقة عن المولود الذكر قولان:
القول الأول: الجواز والإجزاء.
وبه قال أكثر أهل العلم.
واختاره:
ابن قدامة والنووي وابن حجر العسقلاني ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين والفوزان.
وقال أهل هذا القول:
إن العق بشاتين ليس شرطاً في حصول سنة العقيقة، وإنما هو أكمل وأفضل.
وقوي ذلك بأمرين:
الأول: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند أبي داود (2841) بلفظ:
(( إن رسول الله عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً )).
وقد نُقل تصحيحه عن:
ابن حبان وابن الجارود وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن دقيق العيد والنووي وابن كثير وابن عبد الهادي والألباني.
الثاني: أن الاقتصار على الشاة الواحدة معمول به في عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ولو كانت سنة العقيقة لا تحصل إلا باثنتين لما اقتصروا على الواحدة.
فقد أخرج مالك في "الموطأ"(1059) عن نافع:
(( أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياها، وكان يَعُقُّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث )) وإسناده صحيح.
القول الثاني: أن العقيقة لا تجزئ إلا بشاتين.
وهو مذهب الظاهرية.
للشيخ: عبدالقادر بن محمد الجنيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق