باب زكاة الفطر
من كتاب " الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية " للشيخ زيد بن محمد المدخلي
– حفظه الله –
قال الناظم :
تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم
وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار
قال الشيخ زيد المدخلي : قوله :
تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم
أي : أن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة منها ما ذكره الناظم : " طهرة لكل صائم " .
أ . أي : تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره من ليله أو نهاره .
ب. ومنها : أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم .
ج . كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية وقد أمِّن قوتهم الضروري .
د . ولترأب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص ، وهي أمور لا بد منها في كل فريضة ، ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترأب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص ، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل .
وفي قول الناظم :
وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار
بيان مسألتين :
الأولى : بيان حكم هذه الزكاة وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية :
أ . روى البخاري ومسلم بسنديهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
ب . وفي رواية أخرى من الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ففي كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر وهو مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر في رمضان " .
المسألة الثانية :
أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار ، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم ، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط .
ن : وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
ش : وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك ، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع .
أما السنة : فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايتيه ، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأصناف التي جاءت بها النصوص ، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام .
وفي قول الناظم :
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة :
أ . فقال بعضهم لا يجزئ أقل من صاع نبوي كغيرها من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق .
وممن قال بذلك : أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجح لثلاثة أمور :
الأمر الأول : دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر .
الأمر الثاني : قول أبي سعيد : " لا أخرج فيها إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
الأمر الثالث : لأن فيها خروجاً من الخلاف يكسب النفس سلامة واطمئناناً .
ب . وقال بعض السلف والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع وممن قال بذلك : عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ، ومن الفقهاء : أبو حنيفة ، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فكان أول ما ذكر الناس المدين حينئذ " .
ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ زكاة الفطر كما رأى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول ، قالوا : إنما هو رأي رآه معاوية لا حديث رواه ، كما هو صريح من قوله : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر .
وقد خالفه في رأيه من علمت من السلف ومنهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه ، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها .
ن : وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
ش : في البيت الأول بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر وهو من بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد لقول الله عز وجل { قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى } [سورة الأعلى : 14 -15] .
ولما روى الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ولما روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصاً على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير ، الحكيمة في كل أمر ونهي ، المحققة لكل صلاح وإصلاح .
وفي البيت الثاني وهو قوله :
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال بدليل ما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يؤدي زكاة الفطر قبل العيد باليوم واليومين" وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضاً .
وفي البيت الثالث وهو قول الناظم :
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة ، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور .
أ . فقيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد .
ب . وقيل إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كراهة ولا إثم .
غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق وفيه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ومما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثماً بسبب التأخير الذي لا مبرر له أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
ن : ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعَيْلته
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
ش : قوله :
ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته
أي : أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعاً نبوياً يزيد عن قوته وقوت من يمون يوماً وليلة ، وهو اختيار الإمام الشوكاني – رحمه الله – مستدلاً عليه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من لايحل له السؤال : " بمن يملك ما يغديه ويعشيه " .
وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته ، أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته – أي : لفقره - .
قلت واختيار الشوكاني اختيار عارف بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها ، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو و المأثم ، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير ؛ لذا فقد وجبت على من ملك صاعاً زائداً على قوت يومه وليلته ، والله أعلم .
قوله :
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
أي : أن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين :
القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة بقوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }[ سورة التوبة : 60 ] .
وهذا القول هو المشهور عن الشافعية .
القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه : " طعمة للمساكين " .
قال ابن القيم – رحمه الله - : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم ؛ بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين ".
وهذا القول هو المختار إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعاً ؛ فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها ؛ لأنها طعمة لهم ، كما ثبت بذلك الخبر .
وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي : أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته إلى مسكين واحد أو إلى عدد ، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين .
ومسألة ثانية يحسن التنبيه عليها أيضاً وهي : أنها لا يجوز أن تدفع إلى الذين لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة على النحو الذي مر معنا في زكاة أصناف الأموال(1) . والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ذكر هناك حفظه الله آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وذكر الأغنياء ، والقوي المكتسب ، ومن يسأل الناس تكسباً وتكثراً ، وموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، والكفار ، وذكر أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم . والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق