باب ما يستحب وما يكره
باب ما يستحب وما يكره : الكافي في فقه ابن حنبل : 1/ 448 .
ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إذا كان يوم
صوم أحدكم قلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ] متفق عليه ويستحب للصائم السحور لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ تسحروا فإن في السحور بركة ] متفق عليه ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر لما روى أبو ذر عن للنبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور ] من المسند ويستحب أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى ماء لما روى أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء وهذا حديث حسن ولا بأس بالسواك لأن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وهذا حديث حسن وهل يكره بالعود الرطب على روايتين :
إحداهما : لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم
والأخرى : يكره لأنه لا يأمن أن يتحلل منه أجزاء تفطره
فصل :
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان :
إحداهما : يكره لأنه لا يأمن من حدوث شهوة
والأخرى : لا يكره ( لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل وهو صائم ) متفق عليه لما كان أملك لإربه وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر وسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواه أبو داود والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها ويكره أن يذوق الطعام فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره وإن وصل شيء فطره ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع ريقه فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان :
أحدهما : يفطره كالكحل
والثاني : لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطره كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه فأما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه و سلم كلن يصبح جنبا ثم يغتسل
فصل :
ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا تواصلوا ] قالوا : إنك تواصل قال : [ إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى ] متفق عليه فإن أخر فطره إلى السحر جاز لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ] أخرجه البخاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق