************************

************************

التاريخ

||

جديدي في تويتر

الأربعاء، 27 يوليو 2011

وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة ( كتاب الصيام : (7)




1) قوله =وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ؛ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ،أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا+: ذهب جمهور الفقهاء(1) إلى أن قضاء رمضان على التراخي لكن قيدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه كأن يهل رمضان آخر وهو لم يقض.


..................................................................................................................


فعن عائشة رضي الله عنها قالت:=كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ " أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ "+(2).

فإن أخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر أثم بذلك، وهل يلزمه الفدية مع القضاء؟

نقول: ذهب إلى لزوم الفدية أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم حيث قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذه الفدية للتأخير.

وذهب الحنفية(3) بإطلاق التراخي بلا قيد، فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت جاز له أن يقدم صوم الأداء على القضاء ولا فدية عليه بالتأخير.

واحتجوا لذلك بأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وكون الصحابة أفتوا بذلك فقولهم حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به.


__________


(1) الشرح الكبير للد ردير (1/537)، القوانين الفقهية، ص84، شرح المحلى على المنهاج (2/68، 69)، المجموع شرح المذهب (6/363)، الإقناع (2/343)، كشاف القناع (2/334).

(2) أخرجه مسلم ـ

كتاب الصيام ـ باب قضاء رمضان في شعبان (1933).


(3) الفتاوى الهندية (1/208).

_________________________________________

ذهب جمهور الفقهاء(1) إلى أنه لا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، ولأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت. =
..................................................................................................................
=وذهب النووي وأبو الخطاب من الحنابلة(2) إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم بل هو إحسان منه للميت.
واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي " أنه قال:=مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ +(3).
والراجح أنه يستحب لولي الميت أن يقضي عنه للحديث المتقدم، فإن لم يفعل أطعم عن كل يوم مسكيناً.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز(4) =حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه+ الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح، ولا دليل عليه، والصواب أنه عام. والرسول " قال:=من مات وعليه صيام صام عنه وليه+، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي " إلا بدليل والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ عنه، فقد سئل النبي "
....+ إلى أن قال ×:=والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم+.
__________
(1) انظر في ذلك: مراقي الفلاح، ص375، جواهر الإكليل (1/163)، المجموع (6/368)، الإنصاف (3/334ــ 336).
(2) المراجع السابقة.
(3) أخرجه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب من مات وعليه صوم (1816)، مسلم ـ
كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1935).
(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/373، 374).

_____________________________________________

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا،فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ(1)، وَكَذالِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ(2).
(1) قوله =إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا،فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ+: المذهب(1) يفرقون بين ما هو واجب بأصل الشرع، وبين ما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر،ففي الأول الواجب في حقه الإطعام عنه، أما الثاني فيستحب لوليه قضاؤه عنه ولا يجب وإنما يستحب، وذلك لحديث المرأة التي أتت إلى النبي "، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:=جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ " فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ+(2).
والصحيح عندي أنه لا فرق بين ما كان بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، فيجوز لوليه أن يصوم عنه كما مرَّ آنفاً، فإن صام أجزأه عن الفدية كما سنذكر ذلك قريبا.
? فائدة: من أخر القضاء بغير عذر ثم مات قبل رمضان أخر أو بعده هل يلزم الولي إخراج الفدية عنه؟ نقول: إذا لم يخلف الميت تركة لأداء الفدية عنه فيستحب لوليه أخراجها عنه عن كل يوم مد لمسكين. أما إذا كان للميت تركة فيجب على الولي إخراجها عنه من تركته قبل تقسيم التركة.
(1) قوله =وَكَذالِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ+: أي يستحب لولي الميت أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، كأن يكون نذر أن يحج أو أن يصوم يومين أو ثلاثة أو أن يصلي ركعتين أو أن يعتكف، وهكذا كل طاعة نذر أن يفعلها ولم يفعلها حتى مات.
بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ(1)
..................................................................................................................
__________
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/506ــ 512).
(2) أخرجه مسلم ـ
كتاب الصيام ـ باب قضاء الصيام عن الميت (1938).

ليست هناك تعليقات:

التوقيع :

جميع الحقوق محفوظة لموقع © المدونة السلفية الحنبلية