الأربعاء، 27 يوليو 2011

وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة ( كتاب الصيام : (2)




=السنة، كما في الحديث الصحيح =إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ+(1) .

وقوله ":=مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ+ (2) .

وقوله ":=مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ+(3) .

وغير ذلك مما جاءت به السنة.

(1) قوله =عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ+: هذا شروع في بيان الشروط المعتبرة في الصائم، فلا يجب على الكافر، أي لا يخاطب بفعله، ولا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم، ولا يصح منه ابتداء ولا دوماً، لكن هل يعاقب على تركه في الآخرة إذا لم يسلم؟ نعم يعاقب على تركه في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والدليل على ذلك قوله تعالى:[مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ](4). فذكروا أموراً أربعة أوجبت دخولهم النار.

? فائدة (1): في حكم من أسلم في رمضان:

من أسلم في رمضان لا يخلو من حالين:

الأول: أن يسلم في شهر رمضان بعد غروب شمس يوم منه، فهذا يجب عليه صيام ما يستقبله من بقية شهره بلا خلاف، أما قضاء ما مضى قبل إسلامه=



..................................................................................................................



=فمحل خلاف بين الفقهاء.



__________



(1) أخرجه مسلم ـ

كتاب الصيام ـ باب فضل شهر رمضان (1793).



(2) سبق تخريجه، ص114.

(3) أخرجه مسلم ـ

كتاب الصيام ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً (1984).



(4) سورة المدثر: 42 ـ 46.

______________________________________

فالجمهور(1) على عدم القضاء لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلم يلزمه قضاؤه كرمضان الماضي. وقال عطاء: عليه قضاؤه.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فلا يلزم الكافر قضاء ما فاته حال كفره، قال تعالى:[قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ] (2).

الثاني: أن يسلم في شهر رمضان في جزء من نهار يوم من أيامه، فهنا يلزمه الإمساك بقية اليوم، وهل يقضي هذا اليوم؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد(3)، وهو قول ابن قدامة(4).

القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ولا القضاء لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وهذا مذهب مالك(5)، والشافعي(6)، واختاره شيخ الإسلام(7).

? فائدة (2): في حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان:

من ارتد عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله،فإن عاد إلى الإسلام في=

بَالِغٍ (1)
.......................................................................................................

=بقية النهار صام ما بقى.

وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد الردة أم لا؟ على روايتين:

الأولى: أنه لا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم لقوله تعالى :[قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ] (8)، وهذا هو الصحيح من المذهب(9).

__________

(1) المغني (4/415).

(2) سورة الأنفال: 38.

(3) المغني (4/415).

(4) المرجع السابق.

(5) الشرح الصغير (2/226).

(6) روضة الطالبين (2/372).

(7) شرح العمدة ـ
كتاب الصيام (1/52، 53).

(8) سورة الأنفال: 38.

(9) انظر في ذلك: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/623)، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (7/355)، الإقناع (1/499).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.