************************

************************

التاريخ

||

جديدي في تويتر

الأربعاء، 27 يوليو 2011

فقه العبادات على المذهب الحنبلي : الجزء الأول ....(2)




أشياء لا تفطر :

- 1 - إذا فعل ناسيا كل ما ذكر من المفطرات عدا الجماع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه . فإنما أطعمه الله وسقاه ) ( 1 ) . نص الحديث على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرنا :

أو إن فعل ذلك مكرها فلا يفطر لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ) ( 2 ) فيقاس عليه ما عداه

أو إن فعله نائما لأنه أبلغ في العذر من الناسي لما روي علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) ( 3 )

أما إن فعل ذلك مخطئا كأن أكل ظانا أن الشمس قد غابت ولم تغب أو ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع فيفطر لما روي عن حنظلة رضي الله عنه وكان [ ص 399 ] صديقا لعمر رضي الله عنه قال : ( كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد المؤذن ليؤذن فقال : يا أيها الناس هذه الشمس لم تغرب . فقال عمر رضي الله عنه : كفانا الله شرك إنا لم نبعثك راعيا ثم قال عمر رضي الله عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه ) ( 4 )

وكذلك إن فعله جاهلا بالتحريم أفطر لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم

- 2 - كل ما يمكن التحرز منه كابتلاع الريق وغربلت الدقيق وغبار الطريق ووصول الذبابة إلى حلقه وابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب وسبق ماء المضمضة إلى الحلق شريطة عدم المبالغة فيه أو الزيادة على الثلاث


_________


( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 33 / 171

( 2 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الصوم باب 25 / 730

( 3 ) أبو داود : ج - 4 / كتاب الحدود باب 16 / 4403

( 4 ) البيهقي : ج - 4 / ص 217


_________


حالات الفطر في رمضان :

أولا : الفطر الواجب : يجب الفطر على الحائض والنفساء وعليهما القضاء فقط

ثانيا : الفطر الجائز :

- 1 - يجوز الفطر للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 1 ) وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ( 2 ) . وفي حالة عدم القدرة على الفدية فإن الكفارة لا تسقط عنه وتسقط بتكفير غيره عنه

- 2 - الحامل والمرضع :

أ - إن خافتا على الولد فقط فأفطرتا فعليهما الفدية والقضاء . [ ص 400 ]

ب - إن خافتا على أنفسهما فأفطرتا فعليهما القضاء فقط كالمريض

- 3 - المريض : يجوز الفطر للمريض الذي يخاف من صومه ازدياد مرضه أو إعطاء برئه أو يخاف على نفسه من شدة عطش أو جوع وعليه القضاء فقط لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 3 ) . ويلحق المغمي عليه بالمريض من حيث القضاء إذا أغمي عليه يوما كاملا أما إن أفاق جزءا من النهار صح صومه ولا قضاء عليه

أما إن كان المرض لا علاقة للصوم به كوجع الضرس ونحوه فلا يباح للمكلف الفطر لأنه لا ضرر عليه بالصوم

ويجوز لمن مرض أثناء النهار الفطر

- 4 - يجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا ولو كان السفر في أثناء النهار . لكن بشرط أن لا يفطر حتى يغادر بنيان المدينة وعليه القضاء بدليل الآية : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 3 ) ولما روى جابر رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم . فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه . حتى نظر الناس إليه . ثم شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام . فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة ) ( 4 ) . ويجوز للمسافر أن يفطر بما شاء ولو بالجماع

- 5 - يجوز لصاحب العمل الشاق أن يفطر إن خاف بالصوم تلفا ويتضرر إن ترك صنعته وليس لديه ما ينفق منه وعليه القضاء أما إن كان لا يتضرر بترك صنعته في رمضان وعنده ما ينفق منه فعليه تركها والقيام بفرض الصيام

- 6 - يجوز الفطر لمن احتاج إلى قتال عدو أو أحاط العدو ببلده ورأى أن الصوم يضعفه ولو بدون سفر نصا وقد فعله الشيخ تقي الدين وأمر به لما نازل العدو دمشق لدعاء الحاجة . [ ص 401 ]


_________


( 1 ) البقرة : 286

( 2 ) البقرة : 184

( 3 ) البقرة : 184

( 4 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 15 / 90


_________


ثالثا الفطر المحرم

- 1 - من أفطر عامدا بإحدى المفطرات ( عدا الجماع ) بغير عذر فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم

- 2 - من أفطر بالجماع عمدا فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة

رابعا : الفطر بسبب الخطأ أو الجهل :

- 1 - من أفطر خطأ أو جهلا بإحدى المفطرات ( عدا الجماع ) فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم

- 2 - من أفطر بالجماع خطأ أو جهلا أو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هلكت يا رسول الله . قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال : لا . قال : ثم جلس . فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر . فقال : تصدق بهذا . قال : أفقر منا ؟ فما بين لابتيها ( 1 ) أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك ) ( 2 )

أما من أفطر بالجماع في غير رمضان فلا كفارة عليه لعدم حرمة الزمان ولأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان

الكفارة :

تجب الكفارة على الرجل وعلى المرأة أيضا إن طاوعت وكانت غير ناسية وغير جاهلة للحكم وهناك قول آخر : لا تجب الكفارة إلا على الواطئ ولا تجب [ ص 4 ] على المرأة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة لكن يفسد صومها . والقول الأول هو المعتمد


_________


( 1 ) هما الحتان . والمدينة بين حرتين . والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء

( 2 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 14 / 81


_________


ماهيتها :

هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم يعطي كل مسكين مد بر أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير

سقوطها :

تسقط الكفارة في حالة العجز عنها لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الذي أخبره بحاجته إلى الطعام بأكله

أما من جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر فلا تسقط عنه الكفارة لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام

تكرارها :

إن وطئ المكلف في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر عن المرة الأولى فعليه كفارة واحد بلا خلاف أما أن كان الوطء في يومين وكفر عن اليوم الأول فعليه كفارة ثانية عن اليوم الثاني فإن لم يكفر عن اليوم الأول ففيه روايتان والأرجح تكرارها

الفدية :

ما هيتها : إطعام مسكين عن كل يوم يفطره مد من بر أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير . فإن أفطر عددا من الأيام فيجزئ أن يجمع عددا من المساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم غداء أو عشاء في يوم واحد على إحدى الروايتين لأنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جفانا فأطعمهم " . [ ص 403 ]

قضاء رمضان :

وقته : من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمدا ولسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطرها في جميع أيام السنة عدا شهر رمضان الحالي ويومي العيدين الفطر والنحر وأيام التشريق

ولا يجوز تأخير قضاء رمضان لغير عذر حتى يحول حلول رمضان آخر . ( أي تمكن من القضاء ولم يقض حتى جاء رمضان آخر فلا تجب عليه الفدية

حالة من مات وعليه دين :

آ - إن كان تأخيره الصيام لعذر أي مات وعذره مستمر لم يقطع فلا شيء عليه

ب - إن كان تأخيره الصيام لغير عذر ( أي كان يستطيع أن يقضي ولم يقض ) فعليه فدية عن كل يوم سواء كان أتى رمضان آخر أو لم يأت وتخرج من رأس ماله سواء أوصى به أو لا كسائر الديون

ما يجوز في القضاء :

- 1 - يجوز تفريق قضاء رمضان لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) ولما روي عن محمد بن المنكدر أنه قال : ( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال : ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو أو يغفر ) ( 1 ) لكن التتابع مستحب

- 2 - يجوز تأخير قضاء رمضان ما لم يأت رمضان آخر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن يقضيه إلا في شعبان . . ) ( 2 )

- 3 - يجوز التطوع بالصوم لمن كان عليه قضاء رمضان . [ ص 404 ]


_________


( 1 ) البيهقي : ج - 4 / ص 259

( 2 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 26 / 151


_________


ما يستحب للصائم :

- 1 - ينبغي للصائم أن يكف اللسان عن فضول الكلام والشتم والمعاصي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إذا كان يوم

صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم ) ( 1 )


وأما كفه عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فواجب في كل زمان

- 2 - يستحب للصائم السحور لما روى أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) ( 2 )

- 3 - يستحب للصائم تأخير السحور وتعجيل الإفطار لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور ) ( 3 )

- 4 - أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى ماء لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات . فإن لم تكن رطبات فتميرات . فإذا لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء ) ( 4 )

- 5 - يستحب الدعاء عقب فطره بالمأثور كأن يقول : " اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن الله يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت "

- 6 - يستحب الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين . [ ص 405 ]

- 7 - الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كلما تيسر له ذلك ليلا أو نهارا

- 8 - الاعتكاف

- 9 - تحري ليلة القدر لقوله تعالى : ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ( 5 ) ويكون التحري في العشر الأواخر من رمضان وآكدها ليالي الوتر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ) ( 6 ) . فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ) ( 7 )


_________


( 1 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805

( 2 ) البخاري : ج - 2 / الصوم باب 20 / 1843

( 3 ) مسند الإمام أحمد : ج - 5 / ص 145

( 4 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الصوم باب 10 / 696

( 5 ) القدر : 3

( 6 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 40 / 207 . وأمارات ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء وليس فيها شعاع . روى الإمام أحمد في مسنده ( 5 / ص 324 ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( أن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى بها فيها حتى تصبح وإن أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معا يومئذ )

( 7 ) الترمذي : ج - 5 / كتاب الدعوات باب 85 / 3531


_________


ما يكره للصائم :

- 1 - ذوق الطعام فإن فعل فلم يصل شيء إلى حلقه لم يضره

- 2 - مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فإن كان ما يتحلل وابتلع منه شيء فيفطر فاعله

- 3 - الغوص في الماء لئلا يدخل الماء في أذنيه فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق أما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل . [ ص 406 ]

- 4 - المباشرة للصائم بلمس أو تكرار نظر أو قبلة لمن تحرك شهوته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ) ( 1 )

- 5 - الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الوصال . قالوا : إنك تواصل قال : إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ) ( 2 ) . فإن أخر فطره إلى السحر جاز لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يوصل فليواصل حتى السحر . قالوا : فإنك تواصل قال : إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني ) ( 3 )

- 6 - السواك بعود رطب أما بعود جاف فجائز إذا لم يتحلل منه شيء

- 7 - أن يترك بقية طعام بين أسنانه


_________


( 1 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصوم باب 35 / 2387

( 2 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 11 / 55

( 3 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصوم باب 24 / 2361


_________


- 2 - الصيام المسنون

حكمه : مستحب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( قال الله عز و جل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام . فإنه لي وأنا أجزي به . والصيام جنة . فإذا كان يوم

صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب . فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ) ( 1 )


أفضله : صيام داود عليه السلام للقادر عليه وهو صوم يوم وإفطار يوم لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أحب [ ص 407 ] الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود - عليه السلام - كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه . وكان يصوم يوما ويفطر يوما ) ( 2 )


_________


( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 30 / 163

( 2 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 35 / 189


_________


أقسامه :

آ - ما يتكرر بتكرار الأسابيع :

صيام يومي الاثنين والخميس لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى صوم الاثنين والخميس ) ( 1 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس . فأحب ان يعرض عملي وأنا صائم ) ( 2 )

ب - ما يتكرر بتكرر الأشهر :

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى ) ( 3 ) ويستحب أن يجعلها الأيام البيض لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) ( 4 )

ج - ما يتكرر بتكرر السنين :

- 1 - يستحب الصيام في محرم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) ( 5 ) وآكدها صوم اليوم التاسع واليوم العاشر ( عاشوراء ) من المحرم لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في [ ص 408 ] صيام يوم عاشوراء : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) ( 6 ) وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) ( 7 )

- 2 - صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر . فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا الجهاد في سبيل الله . إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) ( 8 ) وآكدها صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة لغير الحاج للتقوي على الدعاء لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في صوم يوم عرفة : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) ( 9 )

- 3 - صيام ست من شوال لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) ( 10 ) وتحصل السنة بصيامها ولو غير متصلة ولا متتابعة


_________


( 1 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الصوم باب 44 / 745

( 2 ) الترمذي : ج - 3 / الصوم باب 44 / 747

( 3 ) الترمذي : ج - 3 / الصوم باب 54 / 760

( 4 ) الترمذي : ج - 3 / الصوم باب 54 / 761

( 5 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 38 / 202

( 6 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 36 / 196

( 7 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 20 / 134

( 8 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الصوم باب 52 / 757

( 9 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196

( 10 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 39 / 204


_________


- 3 - الصيام المكروه

- 1 - يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يصم أحدكم يوم الجمعة . إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ) ( 1 ) . [ ص 409 ]

- 2 - يكره إفراد يوم السبت بالصوم لحديث عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ) ( 2 ) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معا فلا يكره

- 3 - يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها

- 4 - يكره صوم الدهر لما روى أبو قتادة رضي الله عنه : ( . . . فقال عمر : يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطر . . . ) ( 3 )

- 5 - يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره

- 6 - يكره صوم يوم الشك تطوعا وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا . ويحتمل أنه محرم لقول عمار رضي الله عنه : ( من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ) ( 4 ) والمعصية حرام

- 7 - يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فيصومه ) ( 5 ) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث


_________


( 1 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 24 / 147

( 2 ) الترمذي : ج - 3 / الصوم باب 43 / 744

( 3 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196

( 4 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الصوم باب 3 / 686

( 5 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الصيام باب 5 / 165


_________


- 4 - الصيام المحرم

- 1 - يحرم صيام يومي العيدين : يوم الفطر ويوم الأضحى لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر ) ( 1 ) . [ ص 410 ]

- 2 - يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة لحديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ) ( 2 )

- 3 - يحرم صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها إن كان حاضرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) ( 3 )


_________


( 1 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الصوم باب 65 / 1890

( 2 ) مسلم : ج - 2 / الصيام باب 23 / 144

( 3 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الصوم باب 84 / 4896


_________


حكم الإفطار في صيام غير رمضان

- 1 - يجوز الخروج من صوم التطوع وليس عليه قضاء لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء ؟ قالت فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء . قال : فإني صائم . قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت : يا رضي الله عنه سول الله أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأن لك شيئا . قال : ما هو ؟ قلت : حيس . قال : هاتيه . فجئت به فأكل . ثم قال : قد كنت أصبحت صائما ) ( 1 )

- 2 - يستحب الخروج من صوم مكروه لما روت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري ) ( 2 )

- 3 - يحرم الإفطار من صوم واجب كقضاء أو نذرا أو كفارة فإن أفطر لم يلزمه أكثر مما كان عليه . [ ص 411 ]


_________


( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 32 / 169

( 2 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الصوم باب 62 / 1885

الباب الأول : ص 391 .

ليست هناك تعليقات:

التوقيع :

جميع الحقوق محفوظة لموقع © المدونة السلفية الحنبلية